السيد محمد علي العلوي الگرگاني
360
منهج الصالحين
والاختيار ، وعدم السفه ، الّا بإذن الولي ، وعدم كونه ممنوع التصرف الحجر من فلس وغيره من قبل الحاكم الشرعي . مسألة 2257 : يجب تعيين مدة المساقاة ، وإذا عيّن أول المدة ، وعيّن آخرها عند ادراك الثمرة صح ذلك إذا كان متعارفاً بأن يدرك في المدة المعينة . مسألة 2258 : يجب تعيين حصة كل منهما من الثلث أو الربع وما أشبه فإذا اتفقا على أن يكون للمالك ، مائة من ، ويكون الباقي للساقي بطلت المساقاة . مسألة 2259 : لا اشكال في صحة المساقاة قبل بدو الثمر ، واما إذا كان بعد بدو الثمر ، وقبل نضجه ، فإذا احتاج الشجر للسقي وما أشبه ، صحّت احتاج لجزّ الثمر ، أو حفظه وحراسته . مسألة 2260 : لا تصح المساقاة في البطيخ والخيار والخضروات وما أشبه . مسألة 2261 : الشجر الذي يسقى بماء السماء ، أو يمتصّ مائه من الأرض ، ولا تحتاج إلى سقي ، إذا احتاجت إلى عمل آخر كالحرث ، والسماد وما أشبه ، صحّت المساقاة إذا كان في ذلك دخالة بنضج الثمر ، أو افضيلة النتاج . مسألة 2262 : يجوز فسخ عقد المساقاة ، مع رضا كلا الطرفين ، وكذااذا اشترط في ضمن العقد كون الحق لأحدهما ، أو لكليهما ، جاز العمل على طبق الشرط ، بل إذا اشترط ضمن المعاملة عمل خاص ، وخولف ، جاز لمن كان اشترط لنفعه ، أن يفسخ العقد . مسألة 2263 : لا تبطل المساقاة بموت المالك ، ويقوم الورثة مقامه . مسألة 2264 : إذا مات العامل ، قام الورثة مقامه ، إذا لم تشترط